الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأحاديث(٢٠٠)

صفحة 3 من 4

لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاعٍ تَقَبَّلَهُ اللهُ مِنْهُ

ج9 ص60

الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ : " بَخٍ بَخٍ وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ

ج9 ص58

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص59

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص60

أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص59

هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيُّ

ج9 ص59

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص59

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ

ج9 ص92

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ

ج9 ص92

إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ

ج9 ص92

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ

ج9 ص92

إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ

ج9 ص92

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ

ج9 ص91

إِذَا قَالَ رَجُلٌ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ

ج9 ص91

فِي رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا

ج9 ص91

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ

ج9 ص91

إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيَّتُهُمَا

ج9 ص80

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج9 ص81

مَا أَحْسِبُ لَهُمَا وَصِيَّةً

ج9 ص80

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج9 ص80

إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ

ج9 ص80

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى ، فَقَالَ : " إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَتْ وَصِيَّتُهُ

ج9 ص80

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج9 ص81

أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ " أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

ج9 ص77

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوتُ

ج9 ص78

أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا

ج9 ص78

وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقِلَ

ج9 ص79

فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

ج9 ص79

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ

ج9 ص79

مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ

ج9 ص79

إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ

ج9 ص78

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي صَبِيٍّ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ

ج9 ص78

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج9 ص81

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ

ج9 ص77

يَا حَكِيمُ بْنَ حِزَامٍ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ

ج9 ص76

الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

ج9 ص76

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ

ج9 ص76

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

ج9 ص76

الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

ج9 ص75

مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً

ج9 ص75

إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ وَوَقَعَ الطَّاعُونُ وَرُكِبَ الْبَحْرُ

ج9 ص75

زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ

ج9 ص75

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ

ج9 ص75

يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ

ج9 ص74

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ نَحوَهُ

ج9 ص74

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

ج9 ص74

مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

ج9 ص73

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحُورِ وَكَذَلِكَ

ج9 ص75

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ

ج9 ص84

إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ

ج9 ص85