الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الصدقة

كتاب الصدقة

الأحاديث(٧٩)

صفحة 2 من 2

لَا وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ

ج9 ص132

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ

ج9 ص132

إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ

ج9 ص133

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

ج9 ص133

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

ج9 ص133

اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا

ج9 ص133

اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا

ج9 ص133

خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ

ج9 ص134

أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا

ج9 ص134

أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

ج9 ص134

كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ

ج9 ص134

يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ

ج9 ص135

ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

ج9 ص130

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ

ج9 ص129

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ج9 ص129

يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ

ج9 ص129

يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ

ج9 ص129

لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ

ج9 ص129

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

ج9 ص130

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا

ج9 ص128

أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ

ج9 ص127

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ

ج9 ص126

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

ج9 ص128

يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ

ج9 ص127

فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ

ج9 ص127

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ج9 ص128

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَتْ : " نَعَمْ مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ

ج9 ص128

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ

ج9 ص127

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج9 ص126