الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

الأحاديث(٢٠٠)

صفحة 2 من 4

أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

ج9 ص89

أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ

ج9 ص89

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ

ج9 ص89

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا

ج9 ص89

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً

ج9 ص88

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَوْصَى

ج9 ص57

إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ

ج9 ص57

جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ

ج9 ص55

إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ

ج9 ص57

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ وَلَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ

ج9 ص57

فِي قَوْلِهِ : وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ

ج9 ص55

أَوْصَى أَبُوكَ ؟ " ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تَدَعْهُ حَتَّى تُوصِيَ عَنْهُ

ج9 ص57

يَا ابْنَ آدَمَ خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ

ج9 ص56

قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا

ج9 ص54

تَانِكَ الْمُرَّيَانِ : " الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

ج9 ص55

مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ شَحِيحًا صَحِيحًا حَرِيصًا

ج9 ص55

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ

ج9 ص56

إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص58

سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ

ج9 ص58

أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ

ج9 ص58

كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ

ج9 ص87

هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا

ج9 ص87

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ

ج9 ص87

إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ

ج9 ص87

جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا

ج9 ص87

فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ

ج9 ص86

قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ

ج9 ص86

مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ

ج9 ص86

فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

ج9 ص86

وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا

ج9 ص86

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ

ج9 ص83

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

ج9 ص83

إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

ج9 ص83

لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا

ج9 ص82

مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ

ج9 ص82

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

ج9 ص82

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَقَالَهُ قَتَادَةُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

ج9 ص82

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ

ج9 ص82

إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينِ ذِي قَرَابَتِهِ

ج9 ص82

مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ

ج9 ص81

كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ

ج9 ص53

هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَى نَفْسِهِ

ج9 ص54

تُوُفِّيَتْ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ وَلَمْ تُوصِ

ج9 ص60

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسُهَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا

ج9 ص60

أَنَّ أَبَا لَهَبٍ ، أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا ، يُقَالُ لَهَا ثُوَيْبَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج9 ص62

إِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَنْ كَافِرٍ

ج9 ص61

كَانَ عَلَيْهِ رِقَابٌ فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرٌو وَهِشَامٌ : هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ

ج9 ص61

ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً

ج9 ص61

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

ج9 ص61

مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ " فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ

ج9 ص61