كتاب المكاتب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٤٣)
صفحة 2 من 5أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نِصَاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ
مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَهُوَ أَرَقُّ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ
إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يُتْبَعُ بِالشَّرْطِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ ، قَالَ : " فَامْحُ كِتَابَتَكَ
أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيْءٌ
الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يَعْتِقُ بِالْحِسَابِ
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَبْدًا
إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ : " اسْمُهُ نُفَيْعٌ
لَمْ يُفَسَّرْ فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ : " أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ
هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا : " مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا
فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا
الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا
إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ
عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا
إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ
جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ
وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : هُوَ فِي عُنُقِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا
فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ
جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، لِمَنْ قَوَدُهُ ؟ قَالَ : " لِلْمُكَاتَبِ
جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا