الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب صلاة العيدين

كتاب صلاة العيدين

الأبواب الفرعية

باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة٣باب الأكل قبل الصلاة١٠باب الاستنان٣باب اجتماع العيدين٩باب الأذان لهما٤باب هل يصليها أهل البادية٤باب خروج النساء في الصلاة٤باب التكبير في الخطبة٥باب صلاة العيدين في القرى الصغار٤باب الصلاة قبل الخطبة٩باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان٦باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها٤باب وجوب صلاة الفطر والأضحى٤باب القراءة في الصلاة يوم العيد٧باب التكبير باليدين١باب التكبير في الصلاة يوم العيد٢٠باب الاغتسال في يوم العيد١٠باب الزينة يوم العيد٣باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد الخطبة٣٠باب الإنصات للخطبة يوم العيد٣باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر٤باب زكاة الفطر٢٧باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر٥باب أول من خطب ثم صلى٧باب هل يزكى على الحبل٣باب هل يؤديها أهل البادية١٠باب كم بين كل تكبيرتين٣باب وجوب زكاة الفطر٢باب متى تلقى الزكاة١٤باب من يلقى عليه الزكاة١٤باب هل يؤديها المحتاج٩باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا١٣باب رقيق الماشية٩

الأحاديث(٢٦٣)

صفحة 2 من 6

كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ

ج3 ص280

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ

ج3 ص281

فِي يَوْمِ عِيدٍ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بَعِيرُهُ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ

ج3 ص281

صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ

ج3 ص282

شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ " ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

ج3 ص282

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

ج3 ص300

فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ

ج3 ص300

مَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج3 ص300

مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ

ج3 ص300

إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ فَبُلْ ثُمَّ تَيَمَّمْ

ج3 ص300

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

ج3 ص300

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا

ج3 ص330

أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ " أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ

ج3 ص331

كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ

ج3 ص331

كَانَ أَيُّوبُ " يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الْأَطْبَاقِ

ج3 ص331

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص299

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ

ج3 ص299

مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجَبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ ، يَقُولُونَ : هَذِهِ فَرِيضَةٌ

ج3 ص299

صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

ج3 ص299

خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

ج3 ص298

فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ

ج3 ص297

كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

ج3 ص297

كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ ق وَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

ج3 ص297

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ج3 ص298

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ج3 ص298

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ج3 ص298

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ

ج3 ص297

فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ

ج3 ص295

أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ

ج3 ص295

شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ " كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

ج3 ص294

أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ

ج3 ص295

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا

ج3 ص292

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

ج3 ص293

إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ

ج3 ص295

التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا

ج3 ص296

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا

ج3 ص293

فِي الْأُولَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ

ج3 ص293

كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا

ج3 ص293

التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا وَخَمْسًا

ج3 ص293

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ

ج3 ص293

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ

ج3 ص292

سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ " قَالَ : " وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ

ج3 ص296

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ " يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا

ج3 ص292

إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

ج3 ص291

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى

ج3 ص292

يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى

ج3 ص292

سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنْ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ : " يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

ج3 ص294

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ

ج3 ص309

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ : " لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ

ج3 ص308

الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ

ج3 ص308