كتاب الحيض

الأحاديث(٢١٥)

صفحة 2 من 5

الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا

ج1 ص334

أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ

ج1 ص345

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

ج1 ص346

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

ج1 ص345

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ فِيهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص342

أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : لَا

ج1 ص342

لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ

ج1 ص342

كَرِهُوا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج1 ص343

وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ

ج1 ص343

وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا

ج1 ص343

أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ ، أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ وَفِيهَا الْكِتَابُ

ج1 ص343

لَا يُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ

ج1 ص344

لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ

ج1 ص341

لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ

ج1 ص344

مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

ج1 ص344

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ

ج1 ص344

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَهُ

ج1 ص342

رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، بَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ

ج1 ص345

سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج1 ص345

لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ

ج1 ص344

يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج1 ص344

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ

ج1 ص342

أَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص344

قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

ج1 ص331

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ

ج1 ص332

أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ

ج1 ص331

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ

ج1 ص332

سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ

ج1 ص331

الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ

ج1 ص332

عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي

ج1 ص302

فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ

ج1 ص302

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ

ج1 ص302

تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ

ج1 ص302

مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ

ج1 ص337

إِنَّمَا قَالَ اللهُ : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ

ج1 ص340

دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج1 ص340

اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا

ج1 ص340

إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي - أَوْ قَالَتْ : حِزْبِي - وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ

ج1 ص340

اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا

ج1 ص340

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَانَ يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

ج1 ص339

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ عَنِ الْقِرَاءَةِ

ج1 ص339

أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا

ج1 ص339

يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ

ج1 ص338

إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ ، مَا نَمَسُّ مَاءً

ج1 ص338

قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص341

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ

ج1 ص338

كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا

ج1 ص338

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ

ج1 ص338

أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص337

يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ

ج1 ص337