كتاب الحيض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢١٥)
صفحة 2 من 5الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، أَتُتِمُّهُ ؟ قَالَ : لَا
أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ فِيهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ ؟ قَالَ : لَا
لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
كَرِهُوا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ
وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ ، أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ وَفِيهَا الْكِتَابُ
لَا يُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
لَا يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَهُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، بَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْرَأَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ
أَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُعَاذَةَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ
الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ
عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ
تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةً تَسْبِقُ الدَّمَ أَوْ مَاءً ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَضَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ
مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ : الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالْأَرْبَعَ
إِنَّمَا قَالَ اللهُ : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ
دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي - أَوْ قَالَتْ : حِزْبِي - وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَانَ يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ عَنِ الْقِرَاءَةِ
أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا
يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ ، مَا نَمَسُّ مَاءً
قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَمَّن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الْآيَةِ وَالْآيَتَيْنِ
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي الْإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْآيَاتِ