كتاب الجمعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٠٩)
صفحة 6 من 19إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا
كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى
قُلْتُ لِمَيْمُونٍ : أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ
مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً
إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
يُصَلِّي أَرْبَعًا
إِذَا أَدْرَكَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ وَالحَسَنِ وَعَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
إِذَا أَدْرَكَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوسًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا
أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا
يَا بَنِي أَخِي ، إِنَّمَا اغْتَسَلْتُمْ فِي الْحَمَّامِ مِنَ الْوَسَخِ ، فَاغْتَسِلُوا لِلْجُمُعَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُهَجِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صَلِّ قَبْلَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ
كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتًّا
صَلِّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا