الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجمعة›من قال الوضوء يجزي من الغسل

من قال الوضوء يجزي من الغسل

الأحاديث(٨)

إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، رُبَّ شَيْخٍ كَبِيرٍ لَوِ اغْتَسَلَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمَاتَ

ج4 ص38

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج4 ص38

رُبَّمَا وَجَدْتُ الْبَرْدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا أَغْتَسِلُ

ج4 ص37

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَسَنٌ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

ج4 ص38

مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَلْهُ وَلَمْ يَجْهَلْ

ج4 ص40

لَيْسَ غُسْلٌ وَاجِبٌ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ

ج4 ص39

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ ، وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

ج4 ص39

مَنْ تَوَضَّأَ [يَوْمَ الْجُمُعَةِ] فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ

ج4 ص38