الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الجمعة›من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

الأحاديث(١٧)

مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ

ج4 ص110

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص111

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى

ج4 ص111

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج4 ص111

مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ

ج4 ص111

مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج4 ص111

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص112

إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص112

إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص112

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص110

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

ج4 ص112

إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص112

قُلْتُ لِمَيْمُونٍ : أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ

ج4 ص112

مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

ج4 ص112

إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً ، فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص112

إِذَا أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ، أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج4 ص113

لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً

ج4 ص113