كتاب الجمعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٠٩)
صفحة 5 من 19فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ : يُعِيدُ الْغُسْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا
كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لَمْ يُصَلِّ
فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ تَرَكْنَا الْكَلَامَ
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَوْتَ
خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَا
إِذَا قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : صَهْ : فَقَدْ لَغَا
ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا قَالَ : لَا صَلَاةَ لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ يَا سَعْدُ
مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، سَمِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَتَى يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ ، وَإِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ
قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرْتُ أَصْحَابِي أَنْ يَرْتَحِلُوا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
كَفَى لَغْوًا إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَكَلَّمَانِ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُكَلِّمُ رَجُلًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ
كَلَّمَنِي طَاوُسٌ بَعْدَمَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبَرِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ
يُتَكَلَّمُ مَا لَمْ يَجْلِسْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمِنْبَرِ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا كُلِّمَ فِي الْحَاجَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَحْضُرْنَ جَمَاعَةً وَلَا جِنَازَةً
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا ثَلَاثَةً
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
لَا كَلَامَ بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ نَافِعٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَغْتَسِلْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ - الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ - بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غُسْلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ جَاءَ مِنْكُنَّ الْجُمُعَةَ فَلْتَغْتَسِلْ
فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ
مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا