كتاب الجمعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٩٠٩)
صفحة 10 من 19اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ
إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ تَطَوَّعَ : كَبَّرَ
لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ
رَأَيْتُ قَتَادَةَ صَلَّى وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَبَّرَ
كَبِّرْ فِي التَّطَوُّعِ وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ
التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ
يُكَبِّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
يَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ
يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ
إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَقْضِيَهَا
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى
رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ أَرْبَعًا كَصَلَاةِ الْهَجِيرِ
صَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى : يُصَلِّي بِغَيْرِ خُطْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ رَكْعَتَيْنِ وَخَطَبَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي هُذَيْلٍ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ
إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ فَاقْضِهَا
يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ : فَجَاءَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا
يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
يُصَلِّي أَرْبَعًا
فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
يُصَلِّي أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ
أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ
سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ
يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ
كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ ، وَلَا إِلَى أَضْحَى
كَانَ الْقَاسِمُ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِهِ
قَدْ كَانَتِ الْكِعَابُ تَخْرُجُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِدْرِهَا فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
فِي قَوْلِهِ : كَوَاعِبَ قَالَ : نَوَاهِدُ
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ كَانَا يُخْرِجَانِ نِسَاءَهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ