الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا١ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما٢ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا١ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء١ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال١ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل١ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله١ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه١ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث١ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها١ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا١ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء من لا تلد١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي١ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه١ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال١ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته١ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه١ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة١ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه٢ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم١ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء١ذكر ما أولم به صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش حين بنى بها١ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح١ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية١ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق١ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية١ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر١ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة٢ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء١ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم١ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها١ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها١ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد١ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها١ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد١ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل١ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها١باب الولي٢٠باب القسم٨باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن٨باب الغيلة١ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب١باب العزل٥باب معاشرة الزوجين٣١باب نكاح الكفار٥باب الشغار٣باب نكاح المتعة١٢باب حرمة المناكحة٣١باب ثبوت النسب وما جاء في القائف٧باب الصداق١١

الأحاديث(١٨٧)

صفحة 4 من 4

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ

ج9 ص435

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا

ج9 ص428

لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا

ج9 ص429

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج9 ص441

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج9 ص427

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج9 ص440

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج9 ص427

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

ج9 ص436

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ

ج9 ص436

إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ

ج9 ص426

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج9 ص439

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج9 ص425

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

ج9 ص438

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج9 ص437

أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا ؟ قَالَتْ : تَنْكِحُهَا . قَالَ : وَهَلْ تَحِلُّ لِي

ج9 ص421

وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي

ج9 ص422

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

ج9 ص425

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

ج9 ص423

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

ج9 ص424

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ

ج9 ص413

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

ج9 ص416

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا أَلْوَانُهَا

ج9 ص416

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ

ج9 ص418

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج9 ص413

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج9 ص414

أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا

ج9 ص412

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ج9 ص401

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج9 ص402

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ

ج9 ص403

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

ج9 ص409

كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ

ج9 ص404

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ

ج9 ص407

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا

ج9 ص405

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

ج9 ص410

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج9 ص406

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

ج9 ص407

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ

ج9 ص409