باب القسم
الأبواب الفرعية
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا١ذكر الإخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها١ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن١ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك١ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا١ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ثم الاعتدال بينهما في القسمة٢ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه١
الأحاديث(٨)
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
ج10 ص7
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
ج10 ص10
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
ج10 ص6
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ ؛ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
ج10 ص12
أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا يَرِيبُكِ
ج10 ص13
حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن
ج10 ص10
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
ج10 ص7
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
ج10 ص5