باب الولي

الأبواب الفرعية

ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما١ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل١ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء١ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن١ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن١ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم١ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت١ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك١ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها١ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها٣ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار١ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم١ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي١ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد١

الأحاديث(٢٠)

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ

ج9 ص382

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج9 ص386

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص391

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

ج9 ص392

اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج9 ص393

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج9 ص393

رِضَاهَا صَمْتُهَا

ج9 ص394

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص394

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص395

أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي

ج9 ص397

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص397

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ

ج9 ص396

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص388

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج9 ص398

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص400

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج9 ص387

لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج9 ص399

كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا

ج9 ص379

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج9 ص384

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

ج9 ص381