باب الولي
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠)
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
رِضَاهَا صَمْتُهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ