كتاب الحج
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٣٤)
صفحة 3 من 7أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ
رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى
إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْمُحَصَّبَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ
لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْحُيَّضَ
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ
يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ
أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلْيَفْعَلْ
انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَوَاللهِ لَقَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ
إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ
مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحِلَّ
إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي
يَا آلَ مُحَمَّدٍ ، مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ
يَا آلَ مُحَمَّدٍ ، مَنْ حَجِّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا
لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
إِنَّا اسْتَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ حَتَّى مَاتَ
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
وَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ
أَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُهُمْ بِأَمْرٍ ، وَهُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِيهِ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ