باب مقدمات الحج
الأبواب الفرعية
ذكر الاستحباب للمرء أن يحج ماشيا وإن كان قادرا على الركوب اقتداء بكليم الله صلوات الله على نبينا وعليه١ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع١ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع١ذكر إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها١ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي ذكرناه إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب١
الأحاديث(٥)
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ مُنْهَبِطًا مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشَى مَاشِيًا
ج9 ص71
اذْهَبْ فَحُجَّ بِامْرَأَتِكَ
ج9 ص72
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
ج9 ص72
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ
ج9 ص70
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
ج9 ص73