فصل
الأبواب الفرعية
ذكر الموضع الذي يستحب أن يكون رجوع المرء من مكة إلى بلده عليه١ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما رخص لها أن تنفر من غير أن يكون عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك١ذكر البيان بأن الحائض إنما رخص لها أن تنفر وإن لم يكن آخر عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذلك طواف الزيارة١ذكر الخبر الدال على أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ اسم النفاس يقع على الحيض والعلة فيهما واحدة١ذكر الثنية التي يستحب للحاج أن يكون خروجه من مكة منها١ذكر الإخبار عن الإباحة للمرأة الحائض أن تنفر إذا كانت طافت طواف الزيارة قبل رؤيتها الدم١ذكر الرخصة لبعض النساء في استعمال هذا الشيء المزجور عنه٢ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثا بعد الصدر أراد به المكث بمكة١ذكر الأمر للمرأة إذا حاضت بعد الإفاضة أن تنفر١ذكر الإخبار عما يقيم المهاجر بعد الإفاضة١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١
الأحاديث(١٣)
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
ج9 ص217
أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ
ج9 ص211
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ
ج9 ص214
لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
ج9 ص208
أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ
ج9 ص212
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ
ج9 ص216
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
ج9 ص212
مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا الْحُيَّضَ
ج9 ص210
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ
ج9 ص209
يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ ثَلَاثًا بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ
ج9 ص216
أَحَابِسَتُنَا هِيَ
ج9 ص213
لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ
ج9 ص215
أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ
ج9 ص214