يمنع قبول الشهادة العداوة
٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأقضية — في الشهادات
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
أَلَا ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — فيمن لا تجوز له الشهادة
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ
كتاب الشهادات — باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ
كتاب الشهادات — باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْخَلَّةِ
كتاب الشهادات — باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ
كتاب الشهادات — باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْجِنَّةِ ، وَالْحِنَةِ
كتاب الشهادات — باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
كتاب الشهادات — باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
كتاب الشهادات — باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
كتاب الأحكام — لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَلَا ذِي الْحِنَةِ
كتاب القضاء والشهادات — باب من لا تقبل شهادته وترد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ