المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 10 · ص 678 · المطبوع (دار القبلة): 21216 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 21096 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 21214

مصنف ابن أبي شيبة

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

99 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ تَكُونُ الْيَمِينُ ؟ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :

المتن

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

4 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضنين .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وأن .