كون الشاهد حرا (شهادة الرقيق)
٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الشهادات — باب شهادة الإماء والعبيد
وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كان يجيز شهادة العبيد
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ ؟ فَقَالَ : " جَائِزَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يجيز شهادة العبيد
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يجيز شهادة العبيد
كَانُوا يُجِيزُونَهَا فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يجيز شهادة العبيد
شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يجيز شهادة العبيد
لَكِنَّا نُجِيزُهَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : " مِنَ الْأَحْرَارِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجِيزُونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : " لَا يَجُوزُ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ " ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ
كتاب البيوع والأقضية — في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ