نفي النسب بعد ثبوته من جانب الرجل
٧ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الواو — خصيلة بنت واثلة عن أبيها
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَنْتَفِيَ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ
كتاب الفرائض — في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
كتاب الفرائض — في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا ، قَالَ : يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ
كتاب اللعان — باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في أمهات الأولاد
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا