تغيير الموصي الوصية بالزيادة أو النقص منها
٤٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى
كتاب الوصايا — الرجل يعود في وصيته
إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ
كتاب الوصايا — الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده
إِذَا قَالَ : " عَبْدِي لِفُلَانٍ " ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ
كتاب المدبر — باب بيع المدبر
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
كتاب الوصايا — باب ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ
كتاب الوصايا — باب الرجوع في الوصية وتغييرها
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ
كتاب الوصايا — باب الرجوع في الوصية وتغييرها
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ
كتاب المدبر — باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ
كتاب المكاتب — الوصايا
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
من اسمه عبد الله — داود بن أبي هند القشيري عن عكرمة
الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب التفسير — قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب التفسير — قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب التفسير — قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه
الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب الوصايا — باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب الوصايا — باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ
كتاب الوصايا — باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ