إلحاق الولد المنفي باللعان بأمه
١٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
مسند أنس بن مالك — هشام بن حسان عن محمد عن أنس
أَبْصِرُوهُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
كتاب الطلاق — نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
كتاب الفرائض — ميراث ولد الملاعنة
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْشُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ
أول مسند ابن عباس
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ
مسند عبد الله بن مسعود
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ افْتَحْ ، وَجَعَلَ يَدْعُو
كتاب الفرائض — عصبة ولد الملاعنة أمه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : " عَصَبَتُهُ أُمُّهُ
باب اللعان
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
باب اللعان
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
باب اللعان
إِنْ حَبَسْتَهَا فَقَدْ ظَلَمْتَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَقَالُوا : نُلْحِقُهُ بِهِ ، فَقُلْتُ : أَوْ أُلْحِقُهُ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله بعد ملاعنته بين الزوجين اللذين لاعن بينهما لعلها أن تجيء به أسود جعدا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ عَنِ الأَعمَشِ ثُمَّ