لعان حر وأمة

٢٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص219

أبواب الطلاق — باب اللعان

أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص448

كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص448

كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص448

كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص449

كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص449

كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص127

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ ، وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص128

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص128

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص128

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص128

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص129

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص129

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقضعيف
ج7 ص129

كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية

أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص135

كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها

وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص284

كتاب الطلاق — باب العبد يقذف امرأته وهي حرة

فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ : " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص396

كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص396

كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص396

كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص397

كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

عرض الحديث كاملاً ←