القذف بالزنا
٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب إحلاف الملاعن
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب التلاعن في المسجد
إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَبْشِرْ يَا هِلَالُ ! فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطً ، قَصَّ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدً أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، فَلِشَرِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ
كتاب الحدود — فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
كتاب الحدود — فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
كتاب الطلاق — باب ينكر حملها قبل أن تضع
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي
كتاب الطلاق — باب قوله لم أجدك عذراء
إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْءِ
كتاب الطلاق — باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ
كتاب الطلاق — باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ
كتاب الطلاق — باب يقذفها ويقول لم أر ذلك عليها
إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لَاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ
كتاب الطلاق — باب قذفها ولم يترافعا إلى السلطان
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف امرأته ويجيء بثلاثة يشهدون
تُرْجَمُ
كتاب اللعان — باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ