الفهارس الموضوعية←أحكام الظهار←لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار

لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار

٢٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص626

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص626

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص627

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص627

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص627

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص627

كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص627

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص628

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص78

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول

لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص439

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص439

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص440

كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر

لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص383

كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار

لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص383

كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار

كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص37

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص37

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

عرض الحديث كاملاً ←