لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار
لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ
كتاب الظهار — باب سبب نزول آية الظهار
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الظهار
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا