لا يوجب البينونة وإن طالت المدة في الظهار
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص42
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص42
كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
عرض الحديث كاملاً ←
→ السابق2 / 2