٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — من قال لا فيء له إلا الجماع
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
كتاب الإيلاء — باب الفيئة الجماع إلا من عذر
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ