تفسير سورة النساء آية رقم 127
٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشركة — باب شركة اليتيم وأهل الميراث
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
كتاب الوصايا — باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا
كتاب تفسير القرآن — باب وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى
وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
كتاب تفسير القرآن — باب قوله ويستفتونك في النساء
هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ ، هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا
كتاب النكاح — باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ
كتاب النكاح — باب من قال لا نكاح إلا بولي
هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِهَا فَيَرْغَبُ
كتاب النكاح — باب إذا كان الولي هو الخاطب
فِي قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ
كتاب التفسير
إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ
كتاب التفسير
أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب التفسير
الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
كتاب النكاح — باب القسط في الأصدقة
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
كتاب النكاح — قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا
كتاب النكاح — قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ
كتاب النكاح — قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
كتاب النكاح — باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا
قَالَتْ : هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا