طلاق المكره
٨٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — من كان يرى طلاق المكره جائزا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
كتاب الطلاق — من كان يرى طلاق المكره جائزا
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
كتاب الطلاق — من كان يرى طلاق المكره جائزا
إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
كتاب الطلاق — من كان يرى طلاق المكره جائزا
لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ
كتاب الطلاق — من كان يرى طلاق المكره جائزا
إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الكره
بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ