استمتاع الزوج وخلوته بالمطلقة الرجعية
١٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ
كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ
كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا
كتاب الرجعة — باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ