الفهارس الموضوعية←حكم الطلاق الرجعي←استمتاع الزوج وخلوته بالمطلقة الرجعية

استمتاع الزوج وخلوته بالمطلقة الرجعية

١٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص136

كتاب الطلاق — ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا

أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص139

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص323

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص324

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص324

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص324

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص325

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص325

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص325

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص326

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص326

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص373

كتاب الرجعة — باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة

طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←