الغناء واللهو في النكاح
٨٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ : ارْعَفِي ارْعَفِي
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ الْمُلْكِ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عِنْدَ الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ ، فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
كتاب النكاح — باب النكاح في المسجد
هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
كتاب الجامع — باب الغناء والدف
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا ، أَوْ دُفًّا قَالَ : " مَا هُوَ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ
مسند أنس بن مالك — إبراهيم النخعي عن أنس
صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ثابت بن وديعة
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ