مقدار الوليمة
٢٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِآيَةِ الْحِجَابِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
شَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَةً مَا فِيهَا خُبْزٌ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه
يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَاللهِ لَا يَا رَسُولَ اللهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الأطعمة — باب فِي الوليمة
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كتاب النكاح — باب فِي الوليمة
مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
كتاب النكاح — ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
كتاب النكاح — ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
كتاب النكاح — ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
كتاب النكاح — ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ
كتاب النكاح — ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ