أخذ الرجل من مهر ابنته شيئا
٢٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
كتاب النكاح — باب التزويج على نواة من ذهب
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا
أبواب النكاح — باب الشرط فِي النكاح
مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ
كتاب النكاح — في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في النحل عند الجلوة
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
كتاب البيوع والأقضية — في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ
كتاب البيوع والأقضية — في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السِّجْنِ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ : " مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب النكاح — باب أخذ الأب مهر ابنته
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ
كتاب النكاح — باب أخذ الأب مهر ابنته
أَنَّ شُرَيْحًا " حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ
كتاب النكاح — باب ما يشترط على الرجال من الحباء
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا
كتاب النكاح — باب ما يشترط على الرجال من الحباء
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا
كتاب النكاح — باب ما يشترط على الرجال من الحباء
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما يشترط على الرجال من الحباء
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ