المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 3 · ص 1410 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 6824 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 6709 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6784
مسند أحمد
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أحمد (ت 241 هـ)
السند
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ
خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):حسنعرض في الدرر السنية
8 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث