المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 661 · المطبوع (دار المعرفة): 3353 / 3 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3355

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 3 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):ضعيفعرض في الدرر السنية

8 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Marriage For A Nawah Of Gold (Five Dirhams)

It was narrated from 'Abdur-Rahman bin 'Amr: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Whatever is given as a dowry, or gift or is promised her before the marriage belongs to her. Whatever is given after the marriage belongs to the one to whom it was given. And the most deserving for which a (man) is to be honored is (when marrying off) his daughter or sister.'" This is the wording of 'Abdullah (one of the narrators).

Grade:hasan— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3353 ↗