الجمع بين أكثر من أربع نسوة
١٧ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب النكاح — المسلم كم يجمع من أهل الكتاب
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — في قوله والمحصنات من النساء
أَرْبَعٌ
كتاب النكاح — في قوله والمحصنات من النساء
أَرْبَعٌ
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب
يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
كتاب الطلاق — من كره الطلاق والخلع
الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ
كتاب أهل الكتاب — جمع بين أربع من أهل الكتاب
لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب النكاح — باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا
كتاب الطلاق — باب جمع أربع من أهل الكتاب
جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلَا حَدَّ
كتاب النكاح — باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
كتاب النكاح — باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء
إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
كتاب النكاح — باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
كتاب النكاح — باب العنين
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في المرادات بقوله والمحصنات من النساء
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ