استرداد المال المسروق
٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا
أبواب الأحكام — باب من سرق لَهُ شيء فوجده فِي يد رجل اشتراه
إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ - أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ - فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — تمام حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ ، فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب الألف — ومما أسند أسيد بن حضير رضي الله عنه
قَضَى أَنْ إِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرَ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ
باب السين — زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب
مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
باب السين — سليمان بن سمرة عن أبيه
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، يَأْمُرُنَا أَنَّهُ مَنْ ضَلَّ لَهُ مَالٌ أَوِ اسْتُرِقَ فَعَرَفَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الشيء ليس له
مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الشيء ليس له
فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ
كتاب الحدود — فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ
كتاب اللقطة — باب غرم السارق
فِي السَّارِقِ قَالَ : " حَسْبُهُ الْقَطْعُ
كتاب اللقطة — باب غرم السارق
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ
كتاب التفليس — باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك
إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ