تفسير سورة البقرة آية رقم 240
٢٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب تفسير القرآن — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ أَوْ: تَدَعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ
كتاب تفسير القرآن — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا
كتاب تفسير القرآن — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
قَدْ نَسَخَتْهَا الْأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي
كتاب الطلاق — باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير
جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ
كتاب الطلاق — باب من رأى التحول
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب الطلاق — باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب الطلاق — باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
باب العين — عطاء عن ابن عباس
نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ " عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ " قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : غَيْرَ إِخْرَاجٍ
كتاب الوصايا — في قوله إن ترك خيرا الوصية
فِي قَوْلِهِ وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب العدد — باب عدة الوفاة
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
كتاب العدد — باب عدة الحامل من الوفاة
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
كتاب العدد — باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب العدد — باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
جَعَلَ اللهُ لَهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ
كتاب الطلاق — الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
كتاب الطلاق — نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّا فُرِضَ لَهَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ
كتاب الطلاق — نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ