تفسير سورة البقرة آية رقم 228
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الرجعة
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ : إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ
كتاب الرجعة
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الرجعة
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ
كتاب الرجعة — باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
لَا تَقُولَنَّ الْمَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى ، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى
كتاب العدد — باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب العدد — باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
كتاب العدد — باب من قال الأقراء الحيض
يُقَالُ قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
الْحَيْضُ
كتاب العدد — باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
أَنْ تَقُولَ إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ
كتاب الحيض
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
كتاب الطلاق — نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ
من اسمه عبد الله — يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — باب الأقراء
أَنَّهَا نَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ