تفسير سورة البقرة آية رقم 228
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
فِي قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
كتاب الطلاق — ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض
صَدَقْتُمْ ، وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
كتاب الطهارة — باب فِي أقل الطهر
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأقراء ما هي
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الأقراء ما هي
إِنَّ] الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَائِضٌ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ
كتاب الطلاق — قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة
إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيَ الْمَرْأَةُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب الفداء
وَكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وَبَعْدَهُ
كتاب القسم والنشوز — باب حق المرأة على الرجل
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَيَّنَ لِي