النفل لأهل الذمة والنساء والعبيد ونحوهم
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق
مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق
فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق
مِنْ غِفَارٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - السَّنَةَ الْأُولَى ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ تَسْأَلَانِهِ - عَرَبِيَّةٌ وَمَوْلَاةٌ لَهَا
كتاب السير — باب من لا يجب عليه الجهاد
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ
كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا
أحاديث ابن عباس رضي الله عنه — أحاديث ابن عباس في الحج
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
كتاب السير — النهي عن قتل ذراري المشركين
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ
أول مسند ابن عباس
أَنَّ الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
أول مسند ابن عباس
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
كتاب الجهاد — باب سهم العبد إذا قاتل
أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ قَاتَلَ لَيْسَ مَعَهُ مَوْلَاهُ فَاضْرِبْ لَهُ سَهْمَهُ سَهْمَ الْحُرِّ
كتاب الجهاد — باب سهم العبد إذا قاتل
أَنَّ مَمْلُوكِينَ ثَلَاثَةً لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عمر أو عميرا مولى آل آبي اللحم
خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَتَقَلَّدْهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره عمر أو عميرا مولى آل آبي اللحم
كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ إِذَا حَضَرَا الْبَأْسَ ، هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا