الفهارس الموضوعية←التسري←الجمع بين الأمتين في فراش واحد

الجمع بين الأمتين في فراش واحد

١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص103

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص104

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص104

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص105

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص448

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص449

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر

كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص449

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص164

كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص165

كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

كَانَ لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص193

كتاب النكاح — باب الاستتار في حال الوطء

أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص443

كتاب الطلاق — باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ وَهُمَا أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص443

كتاب الطلاق — باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما

كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

عرض الحديث كاملاً ←