حكم ولد المكاتب
٤١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الأيمان والنذور — في المكاتبة تجزئ أو ولدها
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ
كتاب البيوع والأقضية — في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
وَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وله ولد من أمة
وَلَدُهُ الَّذِينَ مِنْ جَارِيَتِهِ
كتاب الطلاق — باب عتق ولد أم الولد
وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عَتَقَتْ ، عَتَقُوا
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ : " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ