الإعتاق في كفارة القتل
٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب في ثواب العتق
أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
باب القاف — قيس بن عاصم المنقري
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا رَقَبَةً
باب القاف — ما أسند قيس بن عاصم
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
مسند النساء — كبيرة بنت سفيان
دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاءَ
باب الباء — بكر بن سهل الدمياطي
أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
كتاب الأيمان والنذور — الكافر يجزئ من الكفارة
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
كتاب الأيمان والنذور — الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
كتاب الأيمان والنذور — الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
كتاب الأيمان والنذور — الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ
كتاب الديات — الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
كتاب الديات — الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
كتاب الديات — الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ
كتاب العقول — باب ما على من قتل من لم يستهل
مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَسَمَةً
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
أَعْتِقْ عَدَدَهُنَّ نَسَمًا
كتاب القسامة — بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ومما روى النعمان بن بشير عن عمر
أَعْتِقْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الرقبة المؤمنة هل يجزئ فيها من لم يصم ولم يصل ممن قد أقر بالإيمان
لَا يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا رَقَبَةٌ قَدْ صَامَتْ وَصَلَّتْ