كون المشفوع فيه عقارا أو بمعناه
٥٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب البيوع والأقضية — من كان يقضي بالشفعة للجار
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
كتاب البيوع — باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ
كتاب البيوع — باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
كتاب الشفعة — باب الشفعة فيما لم يقسم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ
كتاب الشفعة — باب الشفعة فيما لم يقسم
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشفعة — باب الشفعة فيما لم يقسم
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
كتاب الشفعة — باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
كتاب الشفعة — باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ
حديث جابر بن عبد الله
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
كتاب البيوع — في بيع المشاع
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ