صدقة المرأة من مال زوجها
٦٨ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
مسند عائشة رضي الله عنها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا
مسند عائشة رضي الله عنها
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ
مسند عائشة رضي الله عنها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
أَنْفِقِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
مسند النساء رضي الله عنهن — حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما
أَعْطِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
كتاب الزكاة — ذكر الإباحة للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ما لم يجحف ذلك به
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
كتاب الزكاة — ذكر تفضل الله جل وعلا على المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجر كما لزوجها أجر ما اكتسب ولها أجر ما نوت وللخازن كذلك
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
يَا أَسْمَاءُ ، أَعْطِي وَتَصَدَّقِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
أَعْطِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة
ارْضَخِي بِمَا اسْتَطَعْتِ
مسند النساء — حماد بن يحيى الأبح عن ابن أبي مليكة
ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — جميل بن عنبسة أبو النضر البصري عن ابن أبي مليكة
يَا أَسْمَاءُ ، ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
باب الألف — إبراهيم بن هاشم البغوي
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا
باب الخاء — خالد بن النضر القرشي البصري
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً ، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَى ذَلِكَ