شراء المزكي زكاته ممن دفعها إليه
٤٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الغرر والعبد الآبق
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
لَا تَشْتَرِ صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ ، وَتُوسَمَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب الزكاة — باب كم الكنز ولمن الزكاة
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
كتاب البيوع — باب بيع الغرر المجهول
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة
سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَأَنَا وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِهِ يُسْأَلُ عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة
إِنَّا لَا نَبِيعُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ حَتَّى نَقْبِضَهُ
كتاب الزكاة — باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة
لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الغرر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب سهم الغارمين
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ