الفهارس الموضوعية←زكاة المال←زكاة ما زاد على النصاب في زكاة الأموال

زكاة ما زاد على النصاب في زكاة الأموال

٣٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج2 ص10

كتاب الزكاة — باب في زكاة السائمة

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج2 ص10

كتاب الزكاة — باب في زكاة السائمة

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص358

كتاب الزكاة — زكاة العروض

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارميصحيح
ج2 ص1017

كتاب الزكاة — باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب

إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن خزيمة
ج4 ص57

كتاب الزكاة — باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج25 ص313

الأحاديث الطوال — حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الصدقات

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج6 ص384

كتاب الزكاة — فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص389

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص389

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص389

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص389

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما

حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص390

كتاب الزكاة — من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب

مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص391

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص72

كتاب الزكاة — باب صدقة العبد والمكاتب

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص77

كتاب الزكاة — باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←