البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (٩٤٦)
اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
كُتِبَ عَلَيَّ الْأَضْحَى وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ
التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ
طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا
حَدَّثَنَا النَّضرُ بنُ طَاهِرٍ قَالَ نَا بُرَيهُ بنُ عُمَرَ بنِ سَفِينَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ
أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدَيْنِ ، وَجَاءَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا
يَا بُرَيْدَةُ إِذَا كَانَ حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَقُلْ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ
كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ وَالحَسَنُ بنُ يَحيَى قَالَا نَا إِسحَاقُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ نَا سُوَيدُ بنُ إِبرَاهِيمَ
كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا
كَانَ يَأْمُرُنَا أَلَا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّقِيقِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي
هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلَاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالْأَعْرَابِ وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الْأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ